نقل ملكية عقار مرهون للبنك العقاري… عند رغبة شخص في الحصول على مقدار مالي للإستثمار به وفتح مشروع فيستطيع رهن عقاره مقابل الحصول على مبلغ ضخم يمكنه من فتح مشروعه ، ثم يقدم وثيقة الرهن للبنك ، ثم يتم سداد مبلغ القرض على أقساط مضاف إليه تكلفة القرض خلال مدة زمنية محددة ويتم تحديد قيمة القسط والعقار هو الضمان
نطرح سوياً بعض التساؤلات بشأن نقل ملكية عقار مرهون للبنك العقاري
تعرف على:
العقارات في أنقرة وفرص إستثماراية واعدة للأجانب ورجال الأعمال
هل يجوز التصرف في عقار مرهون ؟
طبقا لبعض القوانين التي تجيز التصرف في العقار المسجل بموجب قوانين التسجيل ، ولكن العقد غير المسجل لا يمكن التصرف فيه ممنوع ، إلا إذا كان هناك إتفاق مسبق بغير ذلك ، وتوثيق الإتفاق في التسجيل ، ويجوز للمرتهن نقل المبلغ المطالب بيه مع العقار المرهون إلى غيره ، إلا إذا كان هناك إتفاق يمنع ذلك ، مع إتباع قواعد الإستدانة والإلتزام بها .
هل يجوز للمرتهن بيع العقار محل الرهن ؟
نعم في حالة عدم قيام الشخص الراهن للعقار بإستيفاء الدين الذي عليه مع تكلفته ، ولكن في حالة السداد يعود العقار المرهون لصاحبه .
بالنسبة للبنك العقاري ؟ هناك شرط في العقد الخاص بالبنك العقاري عدم التصرف في الرهن بالبيع أو غيره ، وهذا الشرط لا يجيز نقل ملكية العقار المرهون لأحد آخر ، لكن يجوز التصرف في العقار إذا تم إستئذان البنك ووافق على نقل الملكية للعقار المرهون مع أن يقوم المالك الجديد بسداد الأقساط ، وإذا لم يأذن البنك فلا يجوز التصرف في الرهن بأي حال من الأحوال .
قد يهمك:
الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود والوفاء بالعهود ، وتم التعاقد من البنك العقاري بأحد بنود العقد عدم التصرف في العقار بأي حال من الأحوال ، أو الحصول على إذن البنك فهو وحده صاحب القرار في هذا الأمر وتم قبول هذا الأمر وتم توقيع العقد وهنا أصبح العقار مرهون للبنك وقد يضيع حق البنك بأي تصرف مثل هذا
وهنا إذا حاول أحد عدم مراعاة الله في حق البنك وقال أن العقار ليس مع البنك وأنه مع المالك رغم رهنه ، فمن الرأي الشرعي أن ساعت الرهن كان هناك عقد ووقع عليه الطرفان وأنه ملزم عدم التصرف فيه إلا بعد الرجوع للبنك ولكن يرى الكثير أن مادام العقار في ملك صاحبه فمن حقه أن يفعل فيه ما يريد وهنا يتدخل الشرع بوجهتين نظر :
يمكنك أن :
الوجهة الأولى : أن بوضع البنك شرط عدم التصرف في العقار محل الرهن فهذا مع الكتاب والسنة حيث العقد شريعة المتعاقدين ويلزم الله بأن يتم الوفاء بالعقد ويتحجج الناس بقول الرسول (ص) بأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ويرد العلماء على هذه المقولة أن كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو معمول به وأن أي شرط يخالف كتاب الله فهو مرفوض والحديث الشريف الذي يسند ذلك (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حرام أو حرم حلالا ) .
الوجه الثاني : أن الرهن ملزم ولو لم يقبض ويسند ذلك قول الله ( وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ) وهنا يوجه الله الإنسان ليحفظ حقه إن كان مسافر ولا يوجد عقد لكتبة حقه ، فيحفظ حقه بالرهن المقبوض ، لأنه لو لم يقبض الرهن يمكن أن يوجد شخص معدوم الضمير وينكر حق الشخص الآخر ، وأيضا تلزم الآية الكريمة ( فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ) أي يلزم المرتهن أن يؤدي أمانته وحتى في حالة عدم وجود رهن (أي في حالة وجود ثقة فما أخذ كأمانة وجب الرد)
النتيجة وجب على المستدان من البنك العقاري إما أن يستأذن البنك في بيع العقار وأن يسدد مشتري العقار باقي الأقساط أو يوفي المبلغ الذي إستلفه ويفك رهن العقار ولا يحق له الإخلال بشروط التعاقد أو القرض حتى لا يضيع حق البنك .